تقييد حريتها لمجرد احتمال حصول تجاوزات، يشبه إلى حدّ كبير، إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في الليالي، منعاً لحدوث بعض السرقات، حيث إن السرقات تحصل في الليل عادة، واعلان منع التجول يمنع حصولها، فهل هذا صحيح، أو أن الصحيح هو السماح للجميع في التجوال...

الصحافة: أداة حرية ووسيلة تحرر، أم أنها أداة سلطة ووسيلة تحكم وخداع؟

وما هو الموقف الشرعي من الصحافة الحرة؟ هذا ما سنجيب عليه بشكل موجز..

لا شك أن الصحافة سلاح ذو حدين.. فقد يخط نهج التحرر ويعبر عن حكمة الحق ورأي الشعب ويسوقهم نحو المزيد من الوعي والانفتاح والتقدم وذلك إذا كان أداة بيد الجماعات المخلصة والأحزاب الحرة والمؤسسات الدستورية، كما قد يقود الوطن والأمة إلى المزيد من الجهل والتخلف والضياع إذا صار أداة بيد المستبدين..

ولعل من ابرز سمات المجتمع المتحرر، هو تمتعه بحرية الصحافة كما أن من ابرز معالم الديكتاتورية والقمع هو قمع الفكر والمفكرين عبر تجيير الصحافة لمصالح السلطة أو تسييرها في خدمة أهدافها!

ومن هنا نجد أن الصوت الحر أحدّ على الحاكم الظالم من مائة ألف سيف كما قال هارون العباسي في قضية هشام بن الحكم، والصحيفة الحرة أول الجهات التي يشن المستبدون عليها حملات التصفية والإلغاء.. ونكرر السؤال ثانية ونقول: هل الصحافة حرة في نظر الشرع أم لا؟ وإذا كانت حرة فهل هناك حدود يمكن أن تقف عندها أم لا؟

هذا ما سنحاول تسليط الأضواء عليه من زاوية حقوقية ـ شرعية.

أصالة الحرية

لا شك أن الأصل الثابت بحكم العقل، والعقلاء وامضاه الشارع المقدس: أن الأصل هو الحرية في التصرفات الإنسانية إلا ما اخرجه الدليل.

فإن ضرورة كون الإنسان مكلفاً ومطيعاً وعاصياً تقتضي كونه حراً مختاراً فيما يقول أو يفعل وإلا لكان مجبراً وهو خلاف الوجدان والعقل، وحينما نراجع الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة نراها تؤكد هذا الأصل الاصيل وتخاطب الإنسان بالتوجيه والتكليف من هذا المنطلق..

سواء في المعتقد كقوله تعالى (لا إكراه في الدين)، (لست عليهم بمسيطر)، (ما أنت عليهم بجبار).

أو في العمل والقول كقوله سبحانه (يضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم)، أي القيود النفسية والعملية، وقول أمير المؤمنين(ع) (الناس كلهم أحرار) وقوله(ع) (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً)، وقول الباقر(ع) (تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون)، وقول الصادق(ع) (كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمهم)، والقاعدة الفقهية (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) التي اتفق الفقهاء على العمل بها، فكل إنسان مسلط على ماله ونفسه، يفعل فيهما ما يشاء ما دام في الإطار المشروع ولا يحق لأي أحد أن يزاحمه في تلك السلطة أو يتصرف فيها من دون رضاه.

ولا يخفى أن السلطة على النفس لا تنحصر في هذا بل تشمل سائر شؤونها من الحقوق والتصرفات أيضاً فلا يحق لأحد أن يمنع الإنسان من العمل والاكتساب أو السفر والاقامة أو يصادر منه حقاً من حقوقه الشخصية في الأمن والسلامة والفكر والرأي والتصويت ونحوها.

إذن: الإنسان حر في نفسه وحقوقه وشؤونه الخاصة، ويستثنى من ذلك أمران:

1ـ ما كان مزاحماً لحرية الآخرين، إذ كما أن الإنسان حر ولا يحق لأي أحد أن يصادر منه حريته فانه لا يحق للإنسان أيضاً أن يصادر حريات الآخرين ويمنع من سلطتهم على أنفسهم، فحرية الإنسان في الأشياء محدودة في أن لا يتعدى على حرية الآخرين وحقوقهم، مثلاً لا يحق التصرف في ملك الغير بلا إذن منه، لأن ذلك تعد على حقه، كذلك لا يحق للإنسان فعل ما يسبب أذى الآخرين.. كأن يرفع صوت المذياع فيزعج جاره أو من يشاركه المعيشة.. أو يقوم بأعمال تضر بالآخرين وتسلبهم قرارهم..

2ـ ما كان محرماً، إذ أن الإنسان حر في إطار ما شرعه القانون الشرعي والعقلي فلا يحق له أن يتجاوزهما في ذلك لأن تلك القوانين جعلت لحماية المجتمع ولمصالح أهم، وربما يقال أن مخالفة الإنسان لما شرعه الدين والعقل لا يعد حرية موضوعاً بل هو في واقعه خروج عن الحرية وتجاوز عليها.. فمثلاً:

ليس الإنسان حراً في مخالفة قوانين السير لأن في مخالفتها تعريض لحياة الآخرين إلى الخطر فضلاً عن حياة السائق نفسه، هذا مضافاً إلى ما يسببه هذا التجاوز من اختلال في النظام العام والهرج والمرج.. وعيه فإن الالتزام بالقانون الشرعي والعقلي وإن كان موجباً ـ لتقييد الحرية الشخصية في بعض الجهات ـ لكنه يوجب تنظيم حياة المجتمع، وحيث أن مصلحة المجتمع اهم تقدم على المصلحة الشخصية في مثلها.

ولذا فإن الحرية وإن كانت اصلاً واسعاً واصيلاً في الحياة البشرية إلا أنها مؤطرة بالأطر الشرعية فلا حرية في المحرمات، والعقلانية فلا حرية حيث تبدأ حريات الآخرين.

وقد تسالم العقلاء، وحتى الحكومات ـ الديمقراطية منها أو المستبدة ـ على اصالة الحرية، لكن بعض الحكومات تسيء الاستفادة من هذا التحديد بطرق ملتوية، فمثلاً بعضها تقيد الحرية في كثير من الموارد في المزاولات العملية بحجج واهية، مدعية بأن المصلحة لا تقتضي منح الحرية، وأن هنالك مصالح وطنية أهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيسوسون الشعب بالقمع والكبت ومصادرة الحقوق تحت هذا العنوان.. والحال أن المصلحة يجب أن يشخصها الثقات من أهل الخبرة والنواب الحقيقيون للشعب، لا أن ينصب أحدهم نفسه كقيم على الشعب ويعتبر مصلحته هي مصلحة الأمة ويقرر قراره على ضوء ذلك فيصادر حق هذا ويمنع حق ذاك..

واللطيف في الأمر أن الاعاذير التي يجتمع بها المستبدون والطغاة تشبه إلى حد كبير كلام المصلحين والديمقراطيين إلا أن المحك والمعيار الذي يميز الحق من الباطل هو الواقع العملي فقديما قال فرعون لشعبه كما في القرآن الكريم (ولا اهديكم إلا سبيل الرشاد)، وهو كلام في ظاهره يشبه كلام نبي الله موسى(ع) ودعوته لإنقاذهم من فرعون وملأه لكن شتان بين ما كان يفعل موسى(ع) وما كان يفعله فرعون.

فإن فرعون (استخف قومه فأطاعوه) وكان يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، أما موسى فكان يدعوهم إلى التحرر من هذا القمع السلطوي والجهل الفكري بعبادة الله سبحانه.. وكيف كان..

إن الأصل هو الحرية فتقييدها (في صورة مزاحمتها لحرية الآخرين، أو لمصلحة أهم) يجب أن يكون بمقدار دفع الضرر وبمقدار الضرورة، لا أكثر، لأن الضرورات تقدر بقدرها، ولا يجوز التعدي عن ذلك وأخذه ذريعة للكبت، وحتى لا تحصل تجاوزات يلزم جعل الضمانة الكافية بإيكال الأمر إلى أهل الخبرة والمنتخبين الحقيقيين من قبل الأمة، حتى لا تتدخل المطامع والمصالح الشخصية في ذلك، وليكون تشخيص الموضوع عن رؤية واقعية وملاحظة مصلحة الأمة.

وفي أي مورد حصل الشك في أن التقييد أهم أم لا، أو أن هذا الشيء محرّم أم لا، يؤخذ بأصالة الإباحة والحلية وفي الحديث الشريف (كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام بعينه).

هذا من ناحية الأصل العام.. وأما حرية الصحافة بشكل خاص فنقول:

أهمية الصحافة

إن أهمية الإعلام لا تخفى على أحد، والصحافة باعتبارها من ابرز وسائل الإعلام أخذت حيزاً مهماً في حياة المجتمع العصري.

ذلك أن الإعلام وفي قمته الصحافة، له دور كبير وفاعل في مختلف المجالات، منها:

* توعية الناس وتوجيههم، بإعطائهم الأفكار الجاهزة والمعلبة، والمقترنة بأساليب الإقناع.

* فضح الممارسات الخاطئة للحكام، وتسليط الأضواء على مواطن الخطأ والغلط في تصرفاتهم، مما يسبب انتباه الجمهور إليها والعمل على تقويمها..

* وسيلة هامة في الدعاية الانتخابية، حيث تكون منبراً للمرشحين، لبيان أفكارهم وآرائهم ووعودهم وغير ذلك.

وفي كتاب فن الصحافة: يرى المتتبع لسير الأزمنة الماضية أن هنالك أنظمة ومؤسسات ومهناً قد نشأت متلازمة في خلال التاريخ، إذ أن نشوء بعضها أدى إلى وجود البعض الآخر.. وهذا الذي كان بين الديمقراطية والصحافة،... لأن الصحيفة وكل مؤسسة حرة لا يمكن أن تنموا وتترعرع إلا في ظلال الحرية، وكلّما تقلصت الحرية تقلصت الظلال التابعة لها... وإذا كانت الديمقراطية هي الينبوع الصافي الذي تعب الصحافة من ريان مائه العذب، لذلك كان على الصحافة أن تظل جادة على الدوام في خدمة الديمقراطية والدفاع عنها(1).

مصادرة حرية الصحافة

من ذلك كله عانت ولا تزال تعاني الصحافة في الدول المستبدة، من الإغلاق والمصادرة، وتسليط الرقابة عليها تلعب فيها ما تشاء لتنحصر في نتيجة الأمر بيد السلطة تديرها أجهزتها الخاصة..

إن مصادرة حرية الإعلام هو أسلوب قديم بقدم الدكتاتوريات، فتارة عبر تكميم الأفواه، وتارة بعدم السماح لنشر الكتب، وتارة بمطاردة المؤلفين والكتّاب، وفي العصر الحاضر بتقييد حرية الصحافة:

تارة: عبر اشتراط اخذ التصريح والرخصة لإصدار الصحيفة، وجعل الشروط صعبة أو تعجيزية.

وتارة: عبر سن مختلف القوانين لتعطيل الصحف.

رأي الشرع

إن اشتراط أخذ الرخصة، هو خلاف الشرع والعقل، لأن الإنسان ـ وكما ذكرنا ـ حرّ في كل شيء ومنها النشر، فاحتياج النشر ـ سواء كان كتاباً أو صحيفة أو إذاعة أو غيرها ـ إلى أخذ التصريح هو صورة من صور مصادرة الحرية والاستبداد الفكري والسياسي.

كما أن إغلاق الصحف فيما لو خالفت، هو أيضاً عقاب اكبر من الجريمة، إن مخالفة القانون الصحيح قد يصدر من أي إنسان، سواء في ممارسته الشخصية أو الاجتماعية، والقانون الصحيح كفيل ببيان العقوبة الصحيحة للمخالفات، ويجب أن تكون العقوبة بحجم الجريمة لا أكثر لأن في الأكثر ظلم وتجاوز..

فأولاً: يجب تشخيص الجريمة، وعدم سن القوانين العشوائية التي تقيد من الحرية وتوسع دائرة الممنوعات.

وثانياً: جعل العقوبة المناسبة بمقدار يقرره الشرع.

وأي تعدٍ وجعل عقوبة اكبر من الجريمة، هو جريمة بحد ذاته.

مثلاً: لو قذف شخص إنساناً بريئاً، فإن حدّ القذف معلوم وشروطه واضحة، فلا يصح منع هذا القاذف من الكلام اطلاقاً، بل بعد إجراء الحد عليه تنتهي القضية ويبقى هو حرّ في الكلام بعد ذلك لما عرفت من أن ذلك ضرورة وهو يقدر بقدره.

كذلك الصحافة حرّة في كتابة أي شيء، لكنها إذا تعدّت على الآخرين، ليس من الصحيح تعطيلها لمجرد ذلك، لأن ذلك عقاب اكبر من الجريمة، فلماذا تمنع من حقها في الوجود لمجرد تعدى؟ بل اللازم معاقبة المتعدي وبقاء حرية الصحافة واستمرار حقها في الوجود.

كما أن تقييد حريتها لمجرد احتمال حصول تجاوزات، يشبه إلى حدّ كبير، إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في الليالي، منعاً لحدوث بعض السرقات، حيث إن السرقات تحصل في الليل عادة، واعلان منع التجول يمنع حصولها، فهل هذا صحيح، أو أن الصحيح هو السماح للجميع في التجوال، ومعاقبة السارق لو حصلت السرقة، مع أخذ بعض التدابير لمنع وقوعها..

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهنالك أدلة تدل على لزوم وجود صحافة حرّة وحرمة منعها، ومنها:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهما من فروع الدين ومن الواجبات الكفائية على المسلمين، إن الصحافة الحرّة تكشف التجاوزات والمخالفات وتسبب اقلاع السلطات عن ارتكابها، وفي الحديث الشريف عن رسول الله(ص) (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشك أن يسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب)، وهذا الحديث لا يبين الجانب الغيبي بل يبين الجانب الطبيعي لحالة غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه في حال غياب الرقابة على السلطة الصحيحة وكشف مخالفاتها يؤدي ذلك إلى الاستبداد وما يجره من مآسي، والمستبدون هم شرار الخلق، وكل من ترك الأسباب التي جعلها الله تعالى عزّ وجل لا يستجاب دعائه في ذلك.

وفي الحديث الشريف (من مات دون كلمة حق فهو شهيد) وهنالك عدة أحاديث تأمر بالنصيحة لأئمة المسلمين.

يقول الإمام الشيرازي (دام ظله): (توجد في القوانين الوضعية حق محاسبة الحكام والمسؤولين عن تصرفاتهم، فللناس الحق في إعلان الرأي المعارض بالكلام أو الكتابة أو ما اشبه، وفي الإسلام نجد افضل من هذا، فللشعب حق محاسبة الحكام، وهي قربة ولها أجر... ومن الواضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ليست مجرد محاسبة عابرة، بل محاسبة يسأل عنها الإنسان أمام الله وأمام الشعب وأمام الأجيال قال سبحانه (وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً، قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون( الأعراف، 64)(2) والصحفيون الأتقياء هم مصاديق لقوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) آل عمران، 104.

هذا مضافاً إلى الأدلة الأخرى التي تدل بنحو المطابقة أو التضمن أو الالتزام على وجوب ذلك كقاعدة (وجوب تنبيه العاقل) وقاعدة (وجوب إرشاد الجاهل).

وقوله سبحانه (اعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ومن الواضح أن من أسباب قوة المسلمين هو وعيهم وثقافتهم وإحاطتهم بمقررات الأعداء وهذا ما يكون للصحافة فيه دور بارز كما لها دور بارز في تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين والنصيحة لأئمة المسلمين..

* مقال منشور في مجلة النبأ-العدد 47-ربيع الثاني 1421/ تموز 2000

...............................
الهوامش
1 فن الصحافة/ 57-62.
2 الصياغة الجديدة/ 325.

اضف تعليق


التعليقات

الكاتب الأديب جمال بركات
مصر
أحبائي
الصحفيون جميعا يعرفون المشروع وغير المشروع من الأعمال
لكن بعضهم قد يتعمد أن يقوم بما هو غير مشروع من أجل المال
والبعض الآخر يفعل ماسبق من أجل قضاء بعض المصالح دون سؤال
والقليل القليل منهم الذي يرفض كل ذلك ولايفعل الا الصواب ومواقف الرجال
أحبائي
دعوة محبة
أدعو سيادتكم الى حسن الحديث وآدابه....واحترام بعضنا البعض
ونشر ثقافة الحب والخير والجمال والتسامح والعطاء بيننا في الأرض
جمال بركات....مركزثقافة الألفية الثالثة2019-01-21