q
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك لان العقد الذي ينظم العلاقة بين المتقاضين تضمن في الفقرة (16) منه اتفاقهما على حل النزاعات الناشئة عن العقد عن طريق...

العدد : 2/ب/ت/2023

التاريخ: 9/1/2023

المميز : المدير المفوض.......... إضافة لوظيفته

المميز عليه : المدير العام........ إضافة لوظيفته

ادعى المدعي (المميز) لدى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في البصرة بالدعوى المرقمة 181/ب/2022 انه بتاريخ 9/شباط/2017 تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ مشروع غرب القرنة لصالح شركة (,,,,,,) بموجب العقد المرقم (.........) والذي بموجبه ترتب للمدعي مبلغ مقداره احد عشر مليون ومائة وسبع وعشرون ال وتسعمائة دولار، الا ان المدعى عليه قام باستلام جميع المبالغ وما قيمته 99% من قيمة المشروع ولم يقم بإيفاء حصة المدعي، عليه طلب دعوته للمرافعة والحكم للمدعي بالمبلغ المطالب به والذي يمثل 28,3% من قيمة العقد البالغة (..........) دولار.

قررت المحكمة المذكورة في محضر الجلسة المؤرخ في 20/12/2022 استئخار الدعوى لنتيجة التحكيم الدولي في غرفة التجارة الدولية في دبي، ولعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المدفوع عنها الرسم في 22/12/2022 طالباً نقضه للأسباب المبينة فيها ووضعت موضع التدقيق والمداولة الآتي:-

القرار

بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك لان العقد الذي ينظم العلاقة بين المتقاضين تضمن في الفقرة (16) منه اتفاقهما على حل النزاعات الناشئة عن العقد عن طريق التحكيم التجاري بموجب قواعد التوفيق والتحكيم في لغرفة التجارة الدولية، ويكون مقر التحكيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

ولما كان المدعى عليه (المميز عليه) تمسك في جلسة المرافعة الأولى المؤرخة في 7/12/2022 بشرط التحكيم، والذي يعد تحكيماً تجارياً دولياً بحسب محتوى هذا الشرط، لهذا لا مورد قانوني لتطبيق احكام الاستئخار المنصوص عليها في المادة (253) من قانون المرافعات المدنية لتعلقها بالتحكيم الوطني (المحلي) وليس التحكيم الدولي، لا سيما ان الدفع بشرط التحكيم هو دفع بعدم القبول لتنازل الطرفين بإرادتهما عند توقيع العقد اللجوء الى القضاء.

مما يستلزم بعد ثبوته البت في الدعوى بحكم فاصل وليس استئخارها، وبما ان المحكمة بقرارها المميز خالفت ذلك، عليه قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 16/جمادي الاخرة/1444 هـ الموافق 9/1/2023.

* قاضٍ متقاعد

اضف تعليق