إسلاميات - القرآن الكريم

القواعد الشرعية في استهلاك الاراضي

خلق لكم ما في الأرض جميعاً (7)

العدالة ستكون حاكمة وسيخيّم الرخاء على المجتمع اما العدالة فلأننا اشترطنا ان لا يأخذ كل أحد من المعادن والثروات والأراضي إلا بالقدر الذي لا يضر بالآخرين ويكون في إطار (لَكُمْ) واما الرخاء فلأن الكل حينئذٍ سينطلق وينشط لإعمار الأراضي ثم ان من تقاعس وأهمل يسقط حقه...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.

قال الله العظيم في كتابه الكريم: (هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً)(1) وقال جل اسمه: (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ)(2).

في هذه الآية الكريمة الكثير من البصائر الكلامية والإيمانية والفقهية، كما ان على ضوئها تبتنى الكثير من القواعد الاقتصادية:

(لِلْأَنامِ) و(لَكُمْ) تفيد حق تملك الكافر كالمسلم للأراضي والمعادن

البصيرة الأولى: ان قوله تعالى: (لَكُمْ) يمكن ان يعدّ من الأدلة على ان إحياء الأرض سبب لأن يملكها الكافر كالمسلم (بل وقال جمع بان حيازتها بذاته سبب للملك وليس انه يفيد مجرد حق الاختصاص).

فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى ان إحياء الأرض سبب للملك إذا كان المحيي مسلماً دون ما إذا كان كافراً، وذهب جمع إلى ان الإحياء مطلقاً سبب للملك حتى لو كان المحيي كافراً، ومن الأدلة التي تشفع لهم العموم في الآية الكريمة الأولى والثانية إذ ان (لِلْأَنامِ) عام وكذا (لَكُمْ) و(الأنام) ليست بحاجة إلى إيضاح في عمومها اما (لَكُمْ) فان عمومها بلحاظ نفس اللفظ وبلحاظ سياق الآيات أيضاً بل ان اتجاهها نحو الكافر أوضح ألا ترى قوله تعالى: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ)(3) فالإنكار على الكفار وانكم كيف تكفرون بالله تعالى مع انه الذي أحياكم ثم يميتكم و... وانه الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً؟ وظاهر (لَكُمْ) و(لِلْأَنامِ) كما سبق اما الملك والمراد به المشروط بالإحياء وشبه ذلك ببركة سائر الأدلة، أو النفع فانه لا ريب في ان ما في الأرض جميعاً بل ما في الكون كله هو لنفع الإنسان حتى البعوضة في الهواء والذرة في مجاهيل الصحراء والنجم الذي في أعماق السماء.

وقد ثبت ذلك في العلم الحديث أيضاً في بحوث منوعة ومتعددة ومنها ما طرحوه في مبحث أثر الفراشة (butterfly effect) كما أشار العديد من المتكلمين والفلاسفة، من قبلُ، إلى ترابط الكون العضوي وان كل جزء في الكون مرتبط بكل جزء فيه بنحو ما، وقد يفسر ذلك في العلم الحديث بأنحاء ومنها ان الكون كله تحكمه القوة الطاردة والجاذبة التي توازن بين الكرات وتنظم مواقعها وحركتها وسيرها بحيث لو حدث أدنى اختلال فيها لاصطدمت الكرات (كالأرض والقمر والمريخ) وغيرها بعضها ببعض.. وليس هذا محل البحث الآن لذا اكتفينا بالإشارة إليه إشارةً، ونضيف إشارةً أيضاً: ان القرآن الكريم أشار إلى بعض منافع الكون حتى البعيد منها، كالنجوم، للإنسان، وذكر من المنافع ما هو ظاهر جلي لا يكاد ينكره عاقل كي تكون الحجة أتم فمثلاً قال تعالى: (وَهُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها في‏ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)(4) وقال: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(5).

وقد وردت (جَعَلَ لَكُمُ...) ستة وعشرين مرة ووردت (خَلَقَ لَكُمْ) في أربعة آيات.

(لَكُمْ) دليل على ان أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض

البصيرة الثانية: ان قوله تعالى (لَكُمْ) يمكن ان يُعدّ من الأدلة على ان افعال الله تعالى معلّلة بالأغراض، فقد اختلف المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة وعدلية في ذلك فقال بعض الأشاعرة بان أفعال الله تعالى لا يصح ان تعلل بالأغراض لأن كل فاعل فانه مستكمل بغرضِهِ وهدفِهِ والغايةِ من فعله، ويستحيل في حقه تعالى ان يكون مستكملاً بشيء وإلا لكان ناقصاً محتاجاً إلى غيره وخالق كل شيء تستحيل حاجته إلى بعض خلقه كما ان واجب الوجود غني من جميع الجهات فيستحيل ان يكون فقيراً للغير ولو في بعض الجهات.

وأجاب العدلية وغيرهم بان (الغاية) و(الغرض) تدفع (العبثية) التي لا شك انها نقص يُنزّه عنه الحكيم، ولا يشترط في الغاية استكمال فاعلها بها بل يكفي ان تكون الغاية والغرض راجعة إلى القابل؛ فان فعل الفاعل تارة يكون لفائدةٍ عائدة إليه وأخرى تكون لفائدة تعود إلى الطرف الآخر أي إلى القابل أو المخلوق من دون ان تعود بالنفع إلى الفاعل.

وتوضيحه: ان (الغاية هي علة فاعلية الفاعلة) وان (أول الفكر آخر العمل):

أ- فان أول ما يدور في بال الإنسان عندما يدخل في المدرسة مثلاً هو ان يصبح طبيباً أو محامياً أو تاجراً أو شبه ذلك ثم انه بعد دراسة قد تستمر عشرة سنين أو عشرين سنة أو أقل أو أكثر يصبح طبيباً أو محامياً أو تاجراً.

ب- والغاية هي التي تحرك الفاعل نحو الفعل فانه حيث كانت غايته ان يصير طبيباً أو تاجراً لذلك فانه يدرس بجدٍّ ثم يستأجر مكاناً كمطب أو متجر.. وهكذا... فكانت الغاية هي المحرك له ليفعل ذلك كله.

والغاية، كما سبق، غايتان: فغاية تعود إلى الفاعل نفسه وغاية تعود إلى غيره، فمثلاً قد يصبح تاجراً ليبني داراً أو قصراً لنفسه وقد يتاجر ليبني دوراً للفقراء، وقد يبني مؤسسةً خيريةً ليرأسها هو أو ليحصل على تقدير الناس أو ليشبع حب الرئاسة في ذاته، وقد يبنيها ويسلمها إلى غيره ليترأسها بل وقد يحاول ان يخفي حتى اسمه كمؤسس لها.

وفي كلتا الصورتين نجد ان هذا الفعل معلل بالغرض (ليبني داراً لنفسه، أو ليبني دوراً للفقراء) وانه ليس بالعبث إلا ان الفائدة في الصورة الأولى تعود لنفسه فيكون مستكملاً بغرضه وهدفه وفي الصورة الثانية تكون الفائدة عائدة لغيره فيكون غيره مستكملاً بها.

والحاصل: ان نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فان نفي عَوْد الفائدة إلى الله تعالى ونفي كونه مستكملاً بالأغراض (ولا شك في هذين النفيين) لا يستلزم نفي مطلق الفائدة في أفعاله ولا نفي كون غيره مستكملاً بالأغراض في أفعاله جل اسمه.

ومن ذلك يظهر ان قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)(6) صريح في ان العبادة هي غاية الخلقة، فالخلقة معللة بالغرض وهو عبادته تعالى بصريح الآية خلافاً للاشعرية، لكن فائدة هذه العبادة تعود إلى الخلق لا إليه جل اسمه، ويوضحه ما ورد في الحديث القدسي ((قُلْ لِعِبَادِي لَمْ أَخْلُقْكُمْ لِأَرْبَحَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ لِتَرْبَحُوا عَلَيَّ))(7) والآيات والروايات الظاهرة بل الصريحة في ان أفعاله تعالى كلها لحكمةٍ ومصلحة (عائدة للعباد) أكثر من ان تحصى، كما يحكم بها العقل، بل ان الخلق لا لعلةٍ عبثٌ، والعبث نقص منزه عنه الحكيم.

والسر في إفاضته تعالى هو كرمه فان مقتضى كرم الكريم الجود والعطاء، لكنه ليس على نحو الجبر بل على نحو الاختيار كما نرى في بذل كل كريم (المال أو العلم أو غير ذلك) للناس فانه ليس مجبراً على ذلك كما هو أوضح من ان يخفى. هذا.

العدالة في حيازة الأراضي والمعادن واستملاكها

وقد سبق ان قانون الضوابط في ((الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ عَمَرَهَا))(8) يعدّ من أهم عوامل القضاء على البطالة والفقر والتضخم والأمراض، ولكن قد يعترض على ذلك بانه يستلزم الفوضى والهرج والمرج، وقد أجبنا عن ذلك فيما مضى، وقد يعترض عليه أيضاً بانه يستوجب الظلم على الشرائح الفقيرة من المجتمع ويبعث على اللامساواة ويطيح بالعدالة في التوزيع وذلك لأن (الشركات العملاقة) و(الكارتلات) أو (الحكومات) قد تبادر وتسبق إلى حيازة كافة الأراضي المحيطة بالنجف الأشرف أو كربلاء المقدسة أو أية بلدة أخرى، فلا يبقى مجال لعامة الناس لحيازة أرض ولو من مأتي متر لبناء دارٍ أو تشييد مزرعة أو تأسيس شركة أو معمل أو مصنع.

الضوابط في حيازة المباحات

ولكن ذلك مما لم يكن خافياً على الشارع الأقدس، ولذلك وضعت الشريعة لتملّك المباحات من أراضٍ ومن معادن وثروات، ضابطين أساسيين بهما يرتفع الإجحاف والظلم وتتحقق العدالة:

1- ان يكون السبْق إليها في إطار (لَكُمْ)

الضابط الأول: ان يكون السبق إلى حيازة المباحات في إطار قوله تعالى: (لَكُمْ) فحيث انه تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً) وحيث ان (الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ) فلا يجوز لشركة أو ملياردير أو حكومة أن تحوز الأراضي والمعادن والثروات كلها إذ لا تكون الأرض وما فيها (لَكُمْ) حينئذٍ.

وبعبارة أصولية فنية: ان دليل (لَكُمْ) و(لِلْأَنامِ) حاكم على دليل ((مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))(9).

وبعبارة أخرى: فان (من سبق...) منصرف (إلى) السبق المتعارف ومنصرف (عن) السبق غير المتعارف، والمتعارف هو ان يسبق إلى حيازة ألف متر أو عشرة آلاف متر مثلاً، وذلك حسب أعراف كل بلد وعدد سكانه ومساحة أرضه وسائر خصوصياته، اما ان يحوز كل الصحاري أو الجبال أو الأراضي الموات أطراف القرى والبلاد مثلاً فانه منصرف عنه قطعاً؛ نظراً لمناسبات الحكم والموضوع وبلحاظ الحِكمة ولزوم نقض الغرض، بل بلحاظ (خَلَقَ لَكُمْ...) أيضاً ولغير ذلك مما يستدعي بحثه الأصولي والجواب عما قد يورد عليه إلى عقد بحث خاص تخصصي فنوكله إلى مظانه.

مقتطفات من موسوعة الفقه

وتكفي ههنا الإشارة إلى ما ذكره السيد الوالد قدس سره في الفقه الاقتصاد بقوله:

(لا يقال: دليل ((مَنْ سَبَقَ... )) دال على أن من سبق فهو له، فرداً كان أو جماعة.

لأنه يقال: دليل من سبق إنما يكون إذا كان في إطار دليل (لَكُمْ) كما تقدم بيان ذلك في بعض المباحث السابقة، وعلى هذا فاللازم أن يستخرج النفط بذلك القدر المعقول)(10) وقال: (ثم في المقام الأمور:

الأول: إن الإنسان يملك كل ما استولى عليه‌، ولو كان أرضاً، بشروط الإحياء، وقد تقدم هذا في المبحث السابق.

الثاني: للإنسان أن يملك ما يشاء بقدر ما يشاء ويفعل فيه ما يشاء، بشرط:

1: أن لا يأخذ الفرص من الآخرين، من هذا الجيل أو الأجيال الآتية.

2: وأن يعطي حقه الواجب عليه، من خمس وزكاة ونحوهما.

3: وأن لا يصرفه في الفساد، والذي منه الإسراف.

وهذان الشرطان: (2-3) ليسا شرطي الملك، وإنما هما شرطان بعد التملك، كما هو واضح.

الثالث: إن للإنسان أن يحوز بنفسه أو بمن يجعله للحيازة، وكيلاً أو أجيراً أو مجعولاً له جعالة أو غيرهم.

وهذه الأمور كلها عقلية قبل أن تكون شرعية.

أ: فأي مانع في أن يملك الإنسان ما استولى عليه، إذ قد تقدم صحة الملكية الفردية، بل لزوم إجازة القانون لها، والالم تظهر الكفاءات، وحسب الاصطلاح الفقهي: المقتضى موجود والمانع مفقود.

ب: كما لا مانع من المزيد من الملك بتلك الشروط المقررة ولو بلغ ملك الإنسان ملايين.

وقد تقدم أن القول بأن أساس الملك وسببه هو العمل فقط، وبذلك لا يزيد ملك الإنسان على مقدار رفاهه فقط، لا أساس له من عقل أو شرع، بل العقل والشرع متطابقان على خلافه، ولم يتفوه فقيه بذلك حتى جاءت الشيوعية بمنطقها الخاطئ، وتبعهم بعضٌ من دون اطلاع كاف على الموازين والقواعد، ولقد كان الاتباع ردّ فعلٍ على الرأسمالية الغربية أكثر من كونه فعلاً دل عليه عقل أو منطق.

وروسيا التي طبقت بعض سبل الشيوعية لم تحصد إلاّ خنق حريات الإنسان وتأخر حياته، فهي مبدأ فاشل علمياً وتجريبياً، فلا مبرر لإعادة تجربة الفاشل، وفي المثل (من جرّب المجرّب حلّت به الندامة).)(11).

وقال: (الفرع الرابع: الماء كالأرض خلق للجميع، ويصح للإنسان تملكه بما لا يضر الآخرين ولا يأخذ الفرصة من أيديهم، فإذا نزل المطر من السماء جاز للإنسان حيازته لنفسه، سواء أنزل في ملكه أم في المباح، ولو حفر بئراً في ملكه كان له ماؤها.

نعم ليس له ذلك إذا كانت البئر تسحب المياه المجاورة الموجب ذلك لحرمان من في الأطراف من الماء، كما إذا أنزل مستوى قعر البئر بحيث سحبت إليها المياه من الأطراف، أو نصب على بئره مضخة‌ جرت مياه الآخرين.

وإذا حفر نهراً يتصل بالنهر الكبير أو أوصل بالعين ساقية تصل إلى مياه الأرض، فالظاهر أنه يملك ماءه، وليس لأحد مزاحمته مع عدم أخذه الفرص من يد الآخرين.

وإنما قيدنا المسائل المذكورة بعدم أخذ الفرص،‌ لأنه تعالى خلق الأرض بما فيها لكل إنسان كما تقدم، فليس لأحد أن يأخذ الفرصة من يد الآخرين.

وللإنسان الحق في أن يأخذ من ماء البحر والنهر الكبير ومياه السيول وما أشبه ما يشاء بدون تفويت الفرصة، كما له أن تمخر سفينته أو ما أشبه في هذه المياه الكبار، ويجوز للإنسان بيع الماء وإجارته كإجارة القليب والنهر والساقية، وإجراء سائر المعاملات عليه، لإطلاق الأدلة بدون مزاحم.

قال في المسالك: (ما يخرجه الإنسان من نهر مباح وما يخرجه من الأرض من بئر وعين، مذهب الأصحاب أنه يملك بذلك، كما يملك السابق على العموم، لكن الشيخ (رحمه الله)‌ في المبسوط أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه، إلى غيره بغير عوض إذا احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته عن السابلة وغيرهم، لا لسقي الزرع والشجر، مستنداً إلى ما رواه ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ((الناس شركاء في ثلاث، النار والماء والكلأ))(12).

ورواية‌ جابر، عنه (صلى الله عليه وآله)، ((إنه نهى عن بيع فضل الماء)).

وقوله (صلى الله عليه وآله): ((من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة))(13).

والمراد أن الماشية إنما ترعى قرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ وحازه لنفسه، والفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من بيعه الأول دون الثاني، أن الحيوان محترم لروحه بخلاف الزرع، وهذه الأخبار كلها عامية، وهي مع ذلك أعم من المدعى، ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقاً لا يقول به، بل ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث)(14)، انتهى كلام المسالك)(15)..

2- ان يحيي الأرض ولا يهملها، فإذا أهملها خرجت عن ملكه

الضابط الثاني: ان يحيي الأرض ويعمّرها ولا يهملها، سواء أكان إحياؤه بزراعة أم ببناء دار أو معمل أو مصنع أو اصطبل أو حظيرة أو غير ذلك، فان المستفاد من عدد من الروايات الصحيحة السند، والتي أفتى بعض الفقهاء على طبقها، ان إهمال الأرض يسقطها عن كونها (ملكاً للمحيي السابق) أو عن كونها حقاً للحائز.

نظرة إلى الروايات والفتاوى

ويكفي ان ننقل ههنا بعض کلمات الفقهاء، فقد جاء في كتاب إحياء الموات من موسوعة الفقه: (القول الثاني: إنها(16) لمن أحياها جديداً، كما أشعرت به عبارة الوسيلة، وأفتى به التذكرة والروضة والمسالك، وعن الكفاية إنه أقرب، وعن المفاتيح إنه أوفق بالجمع بين الأخبار، وعن جامع المقاصد إنه مشهور بين الأصحاب)(17) و(أما القول الثاني: فقد استدل له:

أ- بإطلاقات ((من أحيى أرضاً ميتة فهي له))(18)، فإنها تشمل الثاني، كما كانت تشمل الأول.

ب- وبالمناط في كل مملوك تُرِك حتى لم يره العرف ملكاً، كما إذا ترك الطائر والسمك في البحر وما أشبه، حيث يفرض إمكان الاستيلاء عليه ثانياً، فإنه بالصيد يملكه، فإذا أطلقه لم يعد ملكاً له فيحق لغيره أخذه وإن تمكن هو من استعادته وفرض أنه لم يُعرض عنه.

ج- وبأن الملك اعتبار عقلائي ولا اعتبار له في مثل الأرض المتروكة، والعمدة الروايات الدالة على ذلك.

مثل ما تقدم في صحيح الكابلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ويؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي))(19)، الحديث.

وتركها ليس في معنى الإعراض، لأن الترك أعم من الإعراض كما لا يخفى، فإن من ترك أرضه ونزح إلى المدينة ولم يعرض صدق عليه الترك، وإن لم يصدق عليه الإعراض فبينهما عموم مطلق.

وصحيح معاوية بن وهب، سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل غاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعدُ يطلبها، فإن الأرض لله ولمن عمرها))(20).

فإن هذا الحديث أظهر من سابقه، فإن مجيئه يطلبها قرينة على عدم الإعراض، نعم اللازم صدق الترك عرفاً، فإذا لم يصدق أنه تركها، وإنما يحاول جمع المال لأجل إعادة زراعتها وعمارتها لم يكن للثاني ذلك)(21).

والحاصل: ان الملاك ان يصدق انه تركها عرفاً وإن لم يُعرِض عنها، وقد يصدق انه تركها إذا مرت سنة وقد يصدق إذا مرت ثلاث سنوات وقد يصدق في الأقل والأكثر من ذلك، على حسب وضع الشخص والمنطقة والأعراف وشبه ذلك، وقد افتى بعض الفقهاء بان المقياس ثلاث سنوات فإذا أهملها ثلاث سنوات سقطت الأرض المحياة عن الملكية.

تفاصيل فقهية في إهمال الأراضي

قال السيد أبو الحسن الاصفهاني قدس سره في وسيلة النجاة: (مسألة 24: ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل وطالت المدّة وأراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجّر بأحد أمرين: إمّا العمارة، أو رفع يده عنه ليعمّره غيره، إلّا أن يبدي عذراً موجّهاً مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العَمَلة فيُمهل بمقدار ما يزول معه العذر، وليس من العذر عدم التمكّن من تهيئة الأسباب لفقره منتظراً للغنى‌ والتمكّن،

فإذا مضت المدّة ولم يشتغل بالعمارة بطل حقّه وجاز لغيره القيام بالعمارة؛

وإذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنّه يسقط حقّه أيضاً لو أهمل في التعمير وطال الإهمال مدّة طويلة يعدّ مثله في العرف تعطيلًا فجاز لغيره إحياؤه، وليس له منعه، والأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطيله وإهماله ثلاث سنين)(22).

وقال: (مسألة 26: الإحياء المفيد للملك: عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان وإخراجها عن صفة الخراب إلى العمران، ومن المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بكونها مزرعة أو بستاناً، وإمّا بكونها مسكناً وداراً وإمّا حظيرة للأغنام والمواشي أو لحوائج أُخر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك. فلا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه وإنهائه إلى‌ حدّ صدق أحد العناوين العامرة؛ بأن صدق عليه المزرعة أو الدار مثلًا أو غيرها عند العرف، ويكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، ولا يعتبر إنهاؤها إلى‌ حدّ كمالها، وقبل أن يبلغ إلى‌ ذلك الحدّ وإن صنع فيه ما صنع لم يكن إحياء بل يكون تحجيراً، وقد مرّ أنّه لا يفيد الملك، بل لا يفيد إلّا الأولويّة. فإذا تبيّن هذه الجملة فليعلم أنّه يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي فما اعتبر في إحياء الموات مزرعة أو بستاناً غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً وداراً، وما اعتبر في إحيائه قناة أو بئراً غير ما اعتبر في إحيائه نهراً وهكذا. ويشترط في الكلّ إزالة الأُمور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمول والأحجار أو القصب والأشجار لو كانت مستأجمة وغير ذلك. ويختصّ كلّ منها ببعض‌ الأُمور عند المشهور)(23).

كما جاء في موسوعة الفقه: (ثم إن التارك للإحياء بعد التحجير إن ذكر عذراً وجيهاً يزول بما لا يوجب تعطيل الأرض المحتاج إليها، أو استمهل مدة كذلك ولو بدون ذكر العذر أمهل، وذلك لأنه ليس من التعطيل الضار، فيشمله أدلة ((من سبق))، وإن ذكر عذراً غير وجيه ولم يرد التعمير، أو عذراً وجيهاً لا يزول بسرعة، كما إذا قال: حتى أجمع المال لمدة عشر سنوات، أو لم يُبدِ عذراً ولا استعداداً للتعمير، كما لو قال: لا أعمر ولا أعطيه للغير ولو بالبيع، كان ذلك موضع جبر الإمام، أو أخذه عن يده، وقد ذكر غير واحد ذلك من دون ذكر الخصوصيات التي ذكرناها.

قال في مفتاح الكرامة: (فإن ذكر عذراً في التأخير أمهله السلطان بمقدار العذر، فإن طلب التأخير من غير عذر أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة بحسب ما يراه السلطان، كما صرح بذلك جماعة) انتهى)(24).

وقال السيد الحكيم (دام ظله) في منهاج الصالحين (مسألة 3: الأرض المملوكة إذا ترك المالك عمارتها حتى خربت جاز لغيره عمارتها، سواء لم يكن لها مالك عرفاً - كأراضي الاُمم السالفة التي لا بقية لها معروفة - أم كان لها مالك معلوم أو مجهول، وسواء كان المالك الأول قد تملكها بالإحياء أم بغيره، كالإرث والشراء ونحوهم، وسواء كان الترك للإعراض عن نفس الأرض أو عن عمارتها أم للعجز عن العمارة أم لدواع أُخر، كالانشغال بما هو أهم. نعم لابد من مضي مدة معتد بها، بحيث يصدق بأنه أخربها.

مسألة 4: إذا كان ترك المالك عمارتها حتى خربت بسبب منع ظالم من عمارتها فالظاهر عدم جواز إحيائها بغير إذن المالك. إلا أن يستمر الخراب بعد ارتفاع المنع، بحيث يصير بوسعه أن يحييه، فيترك إحياءه، فيجوز حينئذٍ لغيره إحياؤه. وأولى بالجواز ما إذا صار ذلك سبباً في الإعراض عن الأرض)(25).

ومع العمل بهذين الضابطين فان العدالة ستكون حاكمة أولاً وسيخيّم الرخاء على المجتمع ثانياً: اما العدالة فلأننا اشترطنا ان لا يأخذ كل أحد من المعادن والثروات والأراضي إلا بالقدر الذي لا يضر بالآخرين ويكون في إطار (لَكُمْ) واما الرخاء فلأن الكل حينئذٍ سينطلق وينشط لإعمار الأراضي ثم ان من تقاعس وأهمل يسقط حقه فلا تبقى الأرض بائرة حينئذٍ بل سيكون للغير الحق في إعمارها من جديد.

تنبيه: ليس هذا البحث معقوداً كدراسة فقهية – أصولية تخصصية ولذا لم نذكر سائر الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشاتها، بل اقتصرنا على ذكر بعض الروايات وفتوى بعض أعلام الطائفة، واما البحث التخصصي فموكول إلى محله.

اقتصاديات جانب العرض

وقد سبق ان قانون ((الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ عَمَرَهَا)) يُعدّ من أهم أسس التنمية المستدامة ونضيف: ان الإسلام ركز أولاً وبالأساس على ما يسميه علماء الاقتصاد اليوم بـ(اقتصاديات جانب العرض) واعتبره الأساس الأول للنهوض الاقتصادي وللتعافي من الأورام الاقتصادية الخبيثة، ووجهة النظر هذه هي التي تبناها الاقتصاديون الكلاسيكيون ومن أبرزهم ج. ب. ساي في 1803 وريكاردو 1817 وجون ستيوارت ميل 1848، وفيلد شتاين، في قبال جمع آخر من علماء الاقتصاد، ومن أبرزهم جون مينارد كينز الذين تبنوا (اقتصاديات جانب الطلب) والتي تعتمد، بالأساس على تحفيز الطلب أو تثبيطه للسيطرة على الدورات الاقتصادية والبطالة والتضخم، عبر ضخ البنك المركزي النقود في الأسواق مما ينجم عنه تنشيط الاستثمارات بشكل استثنائي والذي يعني فيما يعني، توظيف الملايين من العمال وتوفر مختلف أنواع البضائع والخدمات وبشكل كبير جداً، والضخ يكون عبر خفض قيمة الفائدة وفسح المجال للتجار بالاقتراض بفوائد منخفضة لتأسيس مشاريع اقتصادية متنوعة.

إشارة إلى الخلاف بين الاقتصاد الكلاسيكي والاقتصاد الكينزي

والخلاف بين علماء الفريقين طويل كما ان نقاط الاختلاف بينهما متعددة.

ويكفي هنا ان نقتبس ملخصاً عن كتاب (التراجع عن الاقتصاد الكينزي) لمارتن فيلدشتاين (المصلحة العامة) صيف 1981 للبروفيسور في جامعة هارفارد وكبير علماء الاقتصاد في الإدارة الأمريكية حينها(26) حيث يقول حسبما لخّصه كتاب (الاقتصاد)(27) (التراجع عن كينز، عند نهاية عقد السبعينيات، تزايد الابتعاد عن المنهج الكينزي لدى ممتهني علم الاقتصاد وقاد الحملة ضد السياسات التي تستهدف الطلب مقال مؤثر للبروفسور مارتن فيلدشتاين من جامعة هارفرد، الذي أصبح فيما بعد كبير علماء الاقتصاد في إدارة الرئيس ريغان، دافع فيلدشتاين عن زيادة التأكيد على العوامل التي قد تزيد تنمية المخرجات الممكنة – عوامل مثل زيادة الادخار والاستثمار، الإصلاحات التنظيمية، وخفض الضريبة على عوائد رأس المال، ورأى أن على السياسات الاقتصادية الكلية أن تركز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل بدلاً من التركيز على الاستقرار الاقتصادي قصير المدى)(28) و(علاوة على ذلك، اعتقد العديد من علماء الاقتصاد الشامل أن المنهج الكينزي قلّل من أهمية حوافز النمو طويلة المدى. أخيراً، مال النقاد إلى الاعتقاد بأن المذهب الكينزي بالغ في أهمية عدم مرونة السعر والأجر، وأن قوى التوازن الذاتي قوية نسبياً)(29).

والكلام عن كل بند من تلك البنود (زيادة الإدخار وزيادة الاستثمار، الإصلاحات التنظيمية، خفض الضريبة على عوائد رأس المال، التنمية الاقتصادية طويلة المدى، مرونة الأجر والسعر) ومقارنته بما ورد في الإسلام عن الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم وعن الإمام علي عليه السلام وسائر المعصومين عليهم السلام يحتاج إلى كتاب كامل(30).

التنمية بعيدة المدى في كلام الإمام علي عليه السلام

ويكفي ان نشير الآن إلى أحد تلك العوامل التي ترتبط ببحثنا حول الأرض وهو حوافز النمو بعيدة المدى إذ يقول الإمام عليه السلام:

(وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ) بالزرع والضرع والبناء وما أشبه (أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ) أي في جلبه وجمعه من النّاس (لِأَنَّ ذَلِكَ) الخراج (لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ) إذ الأرباح تتوقف على العمران (وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ) سابقة للأرض (أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ) لأنه أجبر الناس على بيع أمتعتهم وأكثر في تضعيفهم مما يهلكون بسببه جوعاً ومرضاً، ولا يقدرون على العمارة فلا تعمر البلاد بل تخرب (وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا) إذ النّاس يدفعونه حتّى يسقط عن الحكم ويأتي من يقوم بشؤونهم (فَإِنْ شَكَوْا) أي أهل الخراج (ثِقَلًا) في كثرة الخراج (أَوْ عِلَّةً) كالجراد (أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ) هو الماء الذي يأتي في النهر (أَوْ) انقطاع (بَالَّةٍ) أي ما يبل الأرض من المطر فيما يسقى بالمطر (أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ) لما فيها من البذر والزرع إلى الفساد بسبب أنه (اغْتَمَرَهَا) أي عمّها (غَرَقٌ) لها (أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ) بأن قلّ ماؤها فلم تأت بالزّرع الكافي (خَفَّفْتَ عَنْهُمْ) في الخراج (بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ) حسب نظرك في قدر التّخفيف. (وَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ) بأن تعدّ الذي لم تأخذ منهم من المال المقدر عليهم بعنوان الخراج ثقيلا على نفسك، لأنه أوجب تنقيص أموال الدولة (فَإِنَّهُ ذُخْرٌ) لك عندهم (يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ) فإن عمارة البلاد يعود إلى الوالي خيرُها (وَتَزْيِينِ وِلَايَتِكَ) بالزرع والعمارة (مَعَ اسْتِجْلَابِكَ) وجلبك (حُسْنَ ثَنَائِهِمْ) فإنهم يمدحونك بتخفيفك الخراج عليهم (وَتَبَجُّحِكَ) أي سرورك (بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ) أي بأن سببت إفاضة العدل وتكثيره بالنسبة إليهم (مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ) أي إنك تعتمد وتستند إلى قوتهم المالية وولائهم للدولة (بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ) أي إراحتك (لَهُمْ) بعدم أخذك الزائد (وَالثِّقَةَ مِنْهُمْ) فإنهم وثقوا بك وإذا وثقت الرعية بالوالي عملت لأجله بكل إخلاص (بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ) فإنّ من رأى العدل من واليه واعتاده وثق به (وَرِفْقِكَ بِهِمْ) وعدم العنف في أخذ الخراج كاملاً حين لم يجدوه، (فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ) التي تحتاج فيها إلى مالهم ورجالهم كالحرب الفجائية، أو ما أشبه (مَا إِذَا عَوَّلْتَ) واعتمدت (فِيهِ) أي في ذلك الأمر (عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ) أي بعد تخفيف الخراج عليهم (احْتَمَلُوهُ) وقبلوه (طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ) أي بكل طيب نفس، أو لأجل أن أنفسهم طيبة تجاهك، ولذا يتحملون الأمور التي تكلفهم بها.

(فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ) أي إذا كانت العمارة قائمة والزرع نامياً، فكلما حملت أهلها من الخراج سهل عليهم، لأنهم يحصلون الأرباح فيدفعون بعضها إلى الدولة (وَإِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا) فإنهم إذا افتقروا لم يتمكنوا من العمارة فتخرب الأرض، وكيف يريد الوالي منهم الخراج حال أنّهم محتاجون؟ (وَإِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا) أي يفتقر أهل الأرض الخراجية (لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ) للمال (وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ) لاحتمالهم أنهم يعزلون عن قريب، ولذا يدخرون المال حتى يكون لهم شيء يعيشون به إذا عزلوا (وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ) جمع عبرة، وهى ما يوجب إيقاظ الإنسان واعتباره من الأمور التي تحدث)(31).

ولعلنا نعود بالتفصيل إلى هذه النقطة وسائر النقاط، في بحث قادم بتفصيل وافٍ بإذن الله تعالى.

الغريب إهمال علماء الاقتصاد للاقتصاد النبوي صلى الله عليه واله وسلم والعلوي عليه السلام!

وفي الختام نشير إشارة عابرة إلى ان الغريب، وليس بغريب، ان علماء الاقتصاد وهم بعشرات الألوف عند طرحهم النظريات المختلفة ونقدها وتقييمها ومقارنتها بمختلف المناهج الاقتصادية، يتجاهلون بشكل كامل روايات الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم والإمام علي عليه السلام في الاقتصاد كما يتغافلون عن كيفية إدارتهما الفريدة للاقتصاد في أبان حكومتهم، ومع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاد اقتصاداً ناجحاً بشكل أذهل العالم حيث ان مخططه الاقتصادي للنهوض بالمدينة المنورة زراعياً وتجارياً وصناعياً أنتج تطوراً مذهلاً خلال فترة بسيطة إلى درجة ان بعض الحاقدين على الإسلام كتب كتاباً ضد النبي صلى الله عليه واله وسلم حاول ان يبرهن فيه، بزعمه، أن سرّ تقدم الإسلام واكتساحه لأمم الأرض ليس هو حقانيته وإعجازه وعلمه وحلمه و... صلى الله عليه واله وسلم بل السر هو النهضة الاقتصادية المبهرة التي قادها الرسول صلى الله عليه واله وسلم والتي لا يعرف منها المسلمون، للأسف شيئاً! وان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان مخطِّطاً متميزاً في التجارة والزراعة وغيرها. وقد ذكر في ذلك الكتاب ملامح، غير مسموعة عادة، من مفردات مخططاته صلى الله عليه واله وسلم الاقتصادية.

وكذلك الإمام امير المؤمنين عليه السلام حيث حكم امبراطورية امتدت على مساحة تزيد على النصف من الكرة الأرضية حيث شهد التاريخ بان النمو الاقتصادي والرخاء عمّ بلاد الإسلام، وقد جاء في كتاب عالم الغد:

(يحلّ عليه السلام أزمة السكن ويطعم الناس خبز البرّ

وفي المناقب نقلاً عن فضائل أحمد قال علي عليه السلام: ((مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ وَيَجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات‏))(32). يعني أن عنده الدار والمأكل والمشرب.

وفي رواية أخرى وجدتها في بعض المصادر، إن كل أهل بلاد الإمام عليه السلام أصبحوا هكذا في عهد الإمام عليه السلام مع أن بلاده عليه السلام كانت واسعة جداً، تمتد نحو الغرب إلى ليبيا، ونحو الشمال الشرقي إلى داغستان في الاتحاد السوفيتي.

وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: (كان عليه السلام ((يُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَاللَّحْمَ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَأْكُلُ الْخُبْزَ وَ الزَّيْتَ))(33))(34).

نقول: ألا يستحق ذلك كله من علماء الاقتصاد المنصفين الذين يعتمدون على معطيات التجربة كأكبر برهان، ان يدرسوا هذه التجربة أيضاً؟ أو ان يحتج بعضهم ببعض معطياتها على الأقل؟ لكنه التعصب العجيب في الكثير منهم والجهل الغريب في كثير آخر منهم، إلا ان العتب الأكبر علينا نحن المسلمين إذ يندر ان تجد كتاباً في علم الاقتصاد قام باستعراضها الاقتصاد النبوي صلى الله عليه واله وسلم والعلوي عليه السلام بشكل علمي مستوعب، بل لا يوجد، فيما أعلم، كتاب علمي اقتصادي مقارن يتكفل بالمقارنة بين السيرة الاقتصادية للرسول صلى الله عليه واله وسلم والإمام علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام وأقوالهم وحكمهم وضوابطهم من جهة وبين النظريات الاقتصادية المختلفة المطروحة في عالم اليوم منذ أيام آدم سميث قبل حوالي 250 سنة(35) وحتى الآن.

لنكتب بعمق في علم الاقتصاد كما كتبنا باستيعاب في الصوم والصلاة

وهذا ما أخذنا على أنفسنا ان نضطلع به في القريب العاجل إذا رزقنا الله تعالى العمر والتوفيق، ولكن المطلوب، وهذه دعوة أخوية موجهة إلى كبار العلماء والمجتهدين، ان يتناولوا هذا البحث الهام بالكتابة والبحث المستوعب، فكما اسهبوا في البحث الفقهي عن مسائل الصلاة والزكاة والخمس والحج... وعن حدودها، فان من الحري ان يقوموا بالبحث بإسهاب عن اقتصاد الإسلام، كعلمٍ دون مجرد البحث عنه كمذهب اقتصادي مقابل المذهب الرأسمالي والشيوعي مثلاً، والغريب اننا لم نجد، في استقراء ناقص، بحثاً علمياً اقتصادياً مقارناً حتى عن مثل قانون ((الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ عَمَرَهَا)) بأبعاده العلمية المختلفة التي أشرنا إلى بعضها إشارة فقط وإلى الضوابط والقواعد، ولذلك نجد ان الشاب الجامعي المسلم إذا اراد التخصص في الاقتصاد فانه لا يجد أمامه إلا اقتصاد آدم سميث أو جون ميناردكينز أو ريكاردو أو من أشبه، والله المستعان المسدد الهادي إلى سبيل الرشاد، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

...................................
(1) سورة البقرة: آية 29.
(2) سورة الرحمن: آية 10.
(3) سورة البقرة: آية 28-29.
(4) سورة الأنعام: آية 97.
(5) سورة النحل: آية 12.
(6) سورة الذاريات: آية 56.
(7) الحسن بن أبي الحسن الديلمي، إرشاد القلوب، دار الشريف الرضي للنشر: ج1 ص110.
(8) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص279.
(9) عوالي اللآلئ: ج3 ص480.
(10) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/الاقتصاد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج108/2 ص191.
(11) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/الاقتصاد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج108/2 ص76-78، بتصرف بسيط.
(12) الوسائل: ج۱۷ ص۳۳۱.
(13) الجعفريات: ص۱۲.
(14) مسالك الأفهام: ج12 ص445.
(15) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/الاقتصاد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج108/2 ص28-29، بتصرف بسيط.
(16) أي الأرض التي أهملها صاحبها.
(17) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/كتاب إحياء الموات، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج80 ص58-59.
(18) المستدرك: ج3 ص149 الباب 1 إحياء الموات ح1.
(19) الوسائل: ج17 ص329 الباب 3 من أبواب إحياء الموات ح2.
(20) الوسائل: ج17 ص328 الباب 3 من أبواب إحياء الموات ح2.
(21) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/كتاب إحياء الموات، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج80 ص61-62.
(22) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني، وسيلة النجاة، مطبعة مهر استوار ـ قم: ج3 ص109-110.
(23) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني، وسيلة النجاة، مطبعة مهر استوار ـ قم: ج3 ص110-111.
(24) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/كتاب إحياء الموات، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج80 ص168-170.
(25) السيد محمد سعيد الحكيم، منهاج الصالحين/المعاملات2، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية: ص156.
(26) إدارة ريغان.
(27) بول آ. سامويلسون/ويليام د نوردهاوس، الاقتصاد.
(28) الاقتصاد ص636/ ط الأولى 2001م/بول . أ. سامويلسون/ ويليام د. نوردهاوس ترجمة هشام عبد الله/ ترجمة الطبعة الخامسة عشرة.
(29) الاقتصاد ص636/ ط الأولى 2001م/بول . أ. سامويلسون/ ويليام د. نوردهاوس ترجمة هشام عبد الله/ ترجمة الطبعة الخامسة عشرة.
(30) وهو البحث الآتي لنا بإذن الله تعالى في كتاب قادم يعقد المقارنة بين استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر لدى الإمام علي عليه السلام وبين مناهج الاقتصاد الحديثة، حيث سيكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى الكتاب الثاني المقارن، بعد الكتاب الأول الذي اسميناه (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي عليه السلام ).
(31) السيد مرتضى الشيرازي، استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي عليه السلام، مؤسسة التقى الثقافية ـ النجف ط2: ص231، وذلك نقلاً عن (توضيح نهج البلاغة) للإمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي قدس سره.
(32) محمد بن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب عليه السلام، مؤسسة العلامة للنشر – قم: ج2 ص99.
(33) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج8 ص129.
(34) السيد محمد الحسيني الشيرازي، عالم الغد، الناشر: دار العلم ـ قم: ص229.
(35) منذ ان كتب كتاب ثروة الأمم – 1776.

اضف تعليق